الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 139
يتم تعليم، على سبيل التسوية، دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين، ذات الصنع المحلي أو ذات المصدر المجهول، المطابقة للعيارات القانونية والموجودة في مخزون الصانع والحرفي وتاجر المجوهرات.
تحدّد مدة التسوية بثلاثة (3) أشهر، قابلة للتجديد بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالمالية، دون أن تتجاوز هذه المدة الأجل المحدّد في 31 ديسمبر سنة 2025 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 : يتم تعليم، على سبيل ............................................................ (دون تغيير حتى) وتاجر المجوهرات.
تُحدد مدة التسوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن دون أن تتجاوز، في كل الأحوال، الأجل المحدد في 31 ديسمبر 2026 ."
تمديدها بنفس الأشكال لمدة ثلاثة (3) أشهر،