الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 138
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 73، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 94–03 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 73 : يترتب على تسليم أو إلغاء .................................................... (بدون تغيير حتى) قيمته 1.000 دج.
يؤدي تسليم التراخيص الصحية للاستيراد أو تعديلها أو تجديدها أو تمديدها، إلى تحصيل حق طابع يحدد ب 10.000 دج.
ويخصص ناتج هذا الرسم ........................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“