الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 137
يُحدث لفائدة ميزانية الدولة، حق يحصل كما في مجال حق الطابع، يطبق على المصادقات على منتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، تحدد تعريفاته كما يأتي :
– إيداع الملف (مصادقة جديدة) : 500.000 دج لمدة عشر (10) سنوات،
– الدفعة لكل محصول : 200.000 دج لمدة عشر (10) سنوات،
– الدفعة لكل ضرر فتاك : 200.000 دج لمدة عشر (10) سنوات،
– فحص الفعالية البيولوجية : 200.000 دج لمدة عشر (10) سنوات،
– تجديد الموافقة : 100.000 دج لمدة عشر (10) سنوات،
– تمديد الاستخدام لكل محصول ولكل ضرر فتاك : 500.000 دج لمدة عشر (10) سنوات.