الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 135
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025، الصكوك السيادية ذات الأقدمية التي تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما تعفى من حقوق التسجيل ومن رسم الإشهار العقاري، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025، العمليات المتعلقة بالصكوك السيادية ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.