الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 132
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 123 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 123 : يؤسس رسم على تراخيص استغلال المؤسسات ............................................ (بدون تغيير حتى ) يخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة.
يخضع المستثمرون .................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“