الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 130
تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر ................
(بدون تغيير) ..............................................................................
تخضع للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، الأطر المطاطية المخصصة للسيارات الخفيفة والثقيلة، التي تحدد قائمتها ووزنها كما يأتي :
– السيارات الخفيفة : من 3 كغ إلى 15 كغ،
– السيارات الثقيلة : ما يفوق 15 كغ.
البند التعريفي الفرعي 4011.10.11.00 4011.10.12.00 4011.10.91.00 4011.10.92.00 4011.20.11.00 4011.20.12.00 4011.20.21.00 4011.20.22.00 4011.20.91.00 4011.20.92.00 4011.40.10.00 4011.40.20.00 4011.70.11.00 4011.70.12.00 4011.70.91.00 4011.70.92.00 4011.80.11.10 4011.80.11.20 4011.80.12.10 4011.80.12.20 4011.80.91.10 4011.80.91.20 4011.80.92.10 4011.80.92.20 4011.90.11.00 4011.90.12.00 4011.90.91.00 4011.90.99.10 4011.90.99.20 تعيين المنتجات
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - من الأنواع المستعملة للألعاب
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي ................................................. (بدون تغيير) .....................................................
يقتطع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، من طرف مصالح الجمارك، على أساس عدد الأطر المطاطية المستوردة.
بغض النظر عن أحكام المادة 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة. ويجب أن يظهر، بصفة منفصلة، على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
تشمل قواعد التحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
• 65 % لصالح ميزانية الدولة،
• 35 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .“