الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 149 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 149 مكرر : يتعيّن على الشركات التي لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجزائر ............. (بدون تغيير حتى) بإجراءات التصريح والدفع.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل التنازل، ...... ............................................ (بدون تغيير حتى) للإدارة الجبائية.
كما يجب تقديم المطبوعة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى قباضة الضرائب، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداءً من تاريخ إبرام عملية التنازل، حتى لو لم يتم تحقيق فائض قيمة“.