الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 128
تعدل وتتمم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 81 : يؤسس رسم على استهلاك الوقود .............................................. (بدون تغيير حتى) والحافلات.
يدفع ويسدد هذا الرسم كما هو منصوص عليه في مجال حق الطابع.
تتولى إدارة الضرائب وإدارة الجمارك، كل إدارة فيما يخصها، برقابة وتحصيل هذا الرسم.
تعفى من هذا ............................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“