الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 124
تعدّل أحكام المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، والموطّنين جبائيا في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات، ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
لا تطبق الأحكام السابقة على المداخيل .......... (الباقي بدون تغيير) .................................................................. .“