الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 122
تعدّل أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ...................................... (بدون تغيير حتى) حسب دورية الدفع.
يوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي :
• 50 % لفائدة البلديات،
• 50 % لفائدة الولايات.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للبلديات لتخصيص خاص حصري لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية للبلدية.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
يقيد ناتج هذا الرسم في قسم التسيير، ويقتطع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار وفقا للكيفيات والإجراءات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق ................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“