الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 121
ينشأ لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها، رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، تحدد قيمتها على النحو الآتي :
– رخصة التصوير السينمائي : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط مؤسسة سينمائية : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط استغلال قاعات السينما : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية : بقيمة 20.000 دج،
– تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي : بقيمة 10.000 دج،
– تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية : بقيمة 20.000 دج،
– تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية : بقيمة 20.000 دج.
يخضع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه.
تحصّل الرسوم المذكورة أعلاه، من طرف قابض الضرائب المؤهل، كما هو الحال في مجال حقوق الطابع.