الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 117
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 63 : ينشأ رسم للإشهار يطبق على ................................. (بدون تغيير حتى) متصل بأشغال الإشهار.
يحدد معدل الرسم ب 2 % يطبق على رقم الأعمال ....................... (بدون تغيير حتى) الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
• 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
• 25 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157–302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها “،
• 25 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“