الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 113
تعدّل أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 166 : يصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 إلى 231 مكرر 9 و 364 مكرر 2 إلى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .“