الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 111
تتمّم أحكام المادة 155 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 155 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب، مهما كانت طبيعتها، والغرامات الجبائية (بدون تغيير حتى) أو الأقلية، مع هذه الشركة، عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة.
ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات (الباقي بدون تغيير) .“