الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 110
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 109 : تتقادم دعوى ........................................................................... (بدون تغيير حتى) من يوم الدفع.
وعندما تصبح ........................................................................................................ (بدون تغيير حتى) الحدث.
تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة، في مجال التسبيقات على الحساب للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، في أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الفائض في الدفع.
ويوقف التقادم ................................................................................................. (بدون تغيير حتى) بالاستلام .“