الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تحدث على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 147 مكرر 2 تحرّر كما يأتي : ” المادة 147 مكرر 2 : تستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة“ أو ”حاضنة أعمال“، من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
يُمثل هذا التخفيض مبلغ النفقات المذكورة آنفا، في حدود 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، في حدود سقف قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج).
عندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، ودون أن يتعدى سقف مائتي مليون دينار (200.000.000 دج).
تحدد أنشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة .“