الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 109
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 87 : 1 – يجوز للطرف الذي رفع الدعوى أن يتنازل عن الخصومة الجبائية، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2 – يجب تحرير ...................................... (بدون تغيير حتى) أو الغرامات الجبائية، وذلك قبل صدور الحكم .“