الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 108
تعدّل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 82 : 1 – يمكن أن ترفع القرارات الصادرة .....................................................................(بدون تغيير حتى) الأجل المذكور في المادة 81–2 من هذا القانون.
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى المكلفين بالضريبة الذين يحتجون على الضرائب المفروضة عليهم، في إطار مراقبة التقييم، خلال أجل الأربعة ( )4 أشهر التي تلي تاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل.
غير أنه، ........................................................................ (بدون تغيير حتى) رئيس المركز الجواري للضرائب.
كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد القرارات الصادرة، حسب الحالة، من قبل المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، في أي وقت، ما لم تبت لجنة الطعن المعنية بعد انتهاء الأجل الممنوح لها للبت، والمنصوص عليه في المادة 81–2 من هذا القانون. 2 – .................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .“