الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 105
تعدّل أحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 80 : 1 بدون تغيير)
2) الطعن لا يُعلق الدفع، غير أنه يمكن للشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة الطعن الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وذلك بتقديم ضمانات حقيقية من أجل ضمان تحصيل الحقوق والغرامات المتبقية قيد النزاع أو بدفع من جديد مبلغ يعادل 20 % من هذه الضرائب. 3 بدون تغيير) 4 بدون تغيير) .“