الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 104
تُعدّل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 72 : 1 – إلى 5 – (بدون تغيير) 6 – يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الرابع الذي يلي ذلك الذي تم فيه تبليغ القرار المتنازع عليه .“