الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 102
تعدّل أحكام المادة 46 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : ” المادة 46 مكرر 1 : إنّ حق الاطلاع على الوثائق الممنوح إلى إدارة الضرائب لدى الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطات الإدارية، يمكن استعماله من أجل تأسيس الوعاء وممارسة حق الرقابة وتحصيل كل الضرائب والرسوم.
ويمكن للأعوان (الباقي بدون تغيير) .“