الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 101
تعدّل أحكام المادة 46 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 46 مكرر : يجب على الإدارات العمومية وأعوانها ........ (بدون تغيير حتى) جميع المعلومات التي أطلعوا عليها.
يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات ليشمل أيضا الدفاتر المحاسبية ووثائق الإثبات الملحقة، المتعلقة بكامل الفترة القانونية للاحتفاظ بالوثائق .“