الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 8
تخضع ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى الحصول على رخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، وإلى القيد في السجل التجاري.
غير أن ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، تخضع إلى القيد في السجل التجاري وإلى تصريح لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، لإبداء الرأي مقابل تسليم وصل إيداع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.