قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 75
يعاقب بغرامة من مليوني دينار ( 2.000.000 دج) إلى أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج)، كل من يمارس نشاطا سينمائيا دون الحصول المسبق على الرخص الإدارية أو يعرض فيلما دون الحصول على التأشيرة التي تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.