قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 66
يمكن للأعوان المذكورين في المادة 63 من هذا القانون، بعد تحرير محضر معاينة المخالفة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التعدي، أو عند الاقتضاء، حجز التجهيزات والوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب التعدي أو تشميع الأماكن.