قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 64
يمكن للمراقبين والمفتشين السينمائيين القيام بزيارات دورية أو فجائية في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي كل فضاءات العرض العمومية وكذا في محلات بيع وإيجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور وعبر المنصات الرقمية.