الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 63
زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، المراقبون والمفتشون السينمائيون.
يؤدي المراقبون والمفتشون السينمائيون اليمين الآتية أمام رئيس المجلس القضائي المختص : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي واالله على ما أقول شهيد“.