قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 62
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي.
تعد الهيئة ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، وتسهر على احترامه وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.