قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 58
تلزم مؤسسات الإنتاج السينمائي بتشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المهن السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من مستخدميها خلال عمليات التصوير والعمليات ما بعد الإنتاج، في مقابل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.