قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 57
تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال إنشاء مؤسسات للتكوين في المهن السينمائية ومن خلال ترقية الشراكة مع مؤسسات أجنبية مماثلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يخضع إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة في المهن السينمائية للرأي المسبق من الوزير المكلف بالثقافة.