الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 54
باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا من تاريخ صب الإعانة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يتم إعذار المعني بعد انتهاء الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، ومنحه مدة ثلاثين ( 30 ) يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، وذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة.
ويلزم المستفيد من الدعم، بعد إلغاء الاتفاقية، بإرجاع الأموال الممنوحة.