قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 51
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب على المستفيد من المزايا الممنوحة له في إطار ترقية وتشجيع الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية الإبقاء على النشاط الذي تم من أجله منح تلك المزايا، وذلك لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات من تاريخ بداية ممارسة نشاطه.