قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تمارس نشاطات إنتاج وتصوير وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية بحرية في ظل احترام :
– الدستور وقوانين الجمهورية،
– القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
– الديانات الأخرى،
– السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة،
– مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954،
– كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.