الباب الرابع — السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي › الفصل الثاني — الإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي
المادة 46
يجب على كل موزع فيلم تم إنتاجه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك إيداع نسخة منه في شكل دعامة مادية أو رقمية لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.