قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الرابع — السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي › الفصل الأول — السجل العمومي للسينما
المادة 44
التسجيل في السجل العمومي للسينما إلزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام.