الباب الثالث — التأشيرات
المادة 36
يخضع استغلال أي فيلم في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر مختلف الدعائم والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي.
تسلم التأشيرة في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع طلب ذلك.
يراعى في تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي مدى احترام المنتج السينمائي لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
يكون كل رفض لتسليم التأشيرة معللا ويبلغ للمعني في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب، ويكون قابلا للتظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.