قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الثاني — الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية
المادة 33
يجب على مستغلي الأفلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية إدراج رقم تأشيرة استغلالها وتاريخ إصدارها، وعند الاقتضاء، أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، حسب الحالة، وذلك على الشاشة، قبل بداية عرضها وفي الجنيريك.