الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الثاني — الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية
المادة 31
يمكن استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور، وذلك بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني.
ويمكن تقليص هذه الفترة أو تمديدها برخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بناء على نتائج استغلال الفيلم في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما بعد موافقة المنتج أو صاحب حقوق استغلاله.