الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الثاني — الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية
المادة 30
تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية نشر وتوزيع واستغلال وبيع وإيجار دعائم الوسائط المتعددة التي تحتوي على أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور.
تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الأفلام السينمائية عبر القنوات التلفزيونية.
تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الأفلام السينمائية عبر المنصات الرقمية.