قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثاني — التوزيع السينمائي
المادة 21
يتم تصدير الأفلام وتوزيعها في الخارج، من قبل الموزعين الحاصلين على رخصة ممارسة نشاطات التوزيع السينمائي، وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن المنتجين والموزعين إبرام عقود توزيع أفلام جزائرية خارج التراب الوطني مع موزعين أجانب.