الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثاني — التوزيع السينمائي
المادة 19
يمارس التوزيع السينمائي بغرض :
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام على مختلف الدعائم،
– الترويج للأفلام من خلال وسائل الإشهار،
– برمجة عرض الأفلام بالاتصال مع مؤسسات الاستغلال،
– إبرام عقود بث أفلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية،
– تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الأفلام التي تكون محل توزيع.