الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 16
يرسل أو يودع طلب الحصول على رخصة التصوير السينمائي من قبل المنتج أو المنتج المفوض أو المنتج التنفيذي إلى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل بداية التصوير.
تسلم الرخصة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يكون رفض منح رخصة التصوير السينمائي معللا ويبلغ للمعني الذي له حق التظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التصوير عن طريق التنظيم.