قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 15
دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الأفلام في التراب الوطني إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تسلّمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة.