قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 13
يعتبر الفيلم جزائريا في الحالات الآتية :
– عندما يكون المنتج من جنسية جزائرية أو لديه إقامة جبائية في الجزائر،
– عندما تشكل حصة الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو حصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الأغلبية في تمويل الفيلم.