الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 11
يجب على منتج أي فيلم إبرام عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك أو المنتج المفوض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفا في الإنتاج. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتضمن العقد الرسمي بنودا تحدد واجبات كل طرف وحقوقه المادية والمعنوية وكذا الحالات التي يمكن على أساسها مراجعة العقد، ويسجل في السجل العمومي للسينما المنصوص عليه في المادة 43 أدناه.