المادة 8
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 93 : يقضي الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، مملوكة للخزينة العمومية.
الفقرتان 2 و 3 ......................(بدون تغيير)........................
ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصي العادية أو أي أشياء أخرى من قبيل الأسلحة، إلاّ إذا استعملت لارتكاب جريمة.
ويدخل في حكم السلاح، كل شيء يتشابه في مظهره مع السلاح وفقا لتعريفه في الفقرتين 3 و 4 متى كان من طبيعته أن يخلق التباسا إذا استعمل لارتكاب جريمة.
ويدخل في حكم استعمال السلاح، كل استخدام لحيوان أو أي وسيلة أخرى، قصد القتل أو الجرح أو التهديد به“. ”المادة 96 : مع مراعاة أحكام المادة 87 مكرر 5 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية من مصدر أو وحي أجنبي، تضاعف العقوبة.
ويجوز للجهة القضائية، علاوة على ذلك، أن تقضي في الحالتينالسابقتينبعقوبةالحرمانمنحقأوأكثرمنالحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون، وبالمنع من الإقامة“. ”المادة 100 : كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع أو باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ............................. (الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 107 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الموظف الذي يرتكب أو يأمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر“. ”المادة 108 : يكون مرتكب الجنح المنصوص عليها في