المادة 7
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي : ”المادة 87 مكرر 15 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يقصد بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أي عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال توفير أو جمع الأموال بقصد استخدامها، كليا أو جزئيا، في حمل أي شخص أو تشجيعه أو حثه، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، غير مشروعة أو عن قصد، على ارتكاب أفعال انتشار أسلحة الدمار الشامل“. ”المادة 87 مكرر 16 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ”المادة 87 مكرر 17 : تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حتى في حالة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بوفاة المتهم أو لأي سبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا أو لبقائه مجهولا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية“. ”المادة 87 مكرر 18 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا“.