المادة 4
تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 9 : العقوبات التكميلية هي :
– المطات من 1 إلى 12 (بدون تغيير)،
– المنع من الاتصال بالضحية“. ”المادة 15 : المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة : 1 – .............................(بدون تغيير)................................، 2 – الأموال المذكورة في الفقرات من 1 الى 4 ومن 6 الى 13 من المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، .........................(الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة.
ويمكن في حالة الإدانة لارتكاب جنحة، الأمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، ما لم ينص القانون على وجوبيتها.
وفي حالة الإدانة لارتكاب مخالفة، يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في هذه المادة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة.
ويجب أن تراعى في جميع الحالات حقوق الغير حسن النية“.