المادة 33
تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 441 مكرر : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 – كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهوم، (............................. الباقي بدون تغيير)........................ .“ ”المادة 450 : يعاقب بغرامة من 6.000 دج إلى 12.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر :
المطات من 1 إلى 5 ....................(بدون تغيير)...................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 4 و 5 من هذه المادة“. ”المادة 463 : يعاقب بغرامة من 3.000 دج إلى 6.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر : 1 – كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص، 2 – كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة“.