المادة 29
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 367 : كل من استأجر سيارة أجرة مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 370 : كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، يعاقب بالحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 371 : كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 من هذا القانون أو على أية منفعة مادية أخرى أو لأي غرض آخر أو شرع في ذلك، يكون قد ارتكب بذلك جريمة الابتزاز يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 372 : كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراقا مالية أو وعودا أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها، يعاقب بالحبس من سنة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا وقعت الجنحة على مجموعة تزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة إلى 1.000.000 دج.
وفي جميع الحالات، يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في